تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
والنجس ،
ويجوز بالوحل مع عدم التراب .
وبالحجر معه ويكره بالسبخة والرمل ، ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته .
شرح
واللباس وبل كل شئ خصوصا إذا كانت ممن تضمنته الآية ، هذا مفهومي . وأما عدم الاجزاء بالنجس فاشتراط الطهارة في الآية ( 1 ) وغيرها ، يدل عليه فإن النجس ما ورد به الشرع . وأما جوازه بالوحل الذي يكون أصله أرضا وأنه لا يجوز إلا مع عدمها ولو بتجفيفه ، بل مع عدم امكانه بالغبار على الثوب ونحوه أيضا فكل ذلك للأخبار ( 2 ) مع عدم ظهور الخلاف وعدم صدق الأرض فتأمل . وأما الجواز بالحجر بأنواعه مع وجود التراب فلصدق الصعيد عليه ، إذ هو الأرض كما مر . وكذا الخزف فإن الظاهر عدم خروجه عن اسم الأرض بالطبخ ولو خرج لقيل ما قلناه سابقا ( 3 ) ، ولهذا جوز المحقق المانع من التيمم السجود عليه فإنه لو خرج لم يجوز ذلك لأنه على تقدير جوازه إنما يكون جائزا لكونه أرضا لا غير ( وإن كان باب السجود أوسع لأنه يجوز على غير الأرض وعلى الحجر بالاتفاق فينبغي جريان الخلاف منه ، ومن ابن الجنيد في السجود وإن كان السجود أوسع لما مر ) ، لأن العلة هو الخروج عن اسم الأرض وهو مستلزم للمنع فيهما مع الوسعة في السجود ، لما بينا ، فعدم خلافهما فيه يدل على كمال ضعف منع التيمم به ، فافهم وأما كراهة التيمم بالأرض السبخة فكأنه للرواية ( 4 ) ، وللخروج عن خلاف ابن
هامش
( 1 ) هي قوله تعالى : فتيمموا صعيدا طيبا وأما غير الآية فلعل مراده قده الأخبار الواردة في أن التراب أو الصعيد أحد الطهورين وقولهم عليهم السلام صعيد طيب وماء طهور وأمثال ذلك بضميمة أن النجس لا يعقل أن يكون مطهرا كما في روض الجنان والله العالم . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب التيمم . ( 3 ) من قوله قده آنفا : مع أن الاستصحاب تقتضي فراجع . ( 4 ) قال في الحدائق : وأما ما ذكروه في الكراهة ( يعني كراهة التيمم بالأرض السبخة والرمل ) فلم أقف له على دليل وربما كان الوجه فيها التقصي من احتمال خروجهما ( الأرض السبخة والرمل ) بتلك الحرارة المكتسبة عن حقيقة الأرضية أو الخروج انتهى .