شرح
الشمس إلى غسق الليل ( 1 ) ، وآية التيمم مثل ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم
مرضى أو على سفر الخ ( 2 ) عقيب إرادة الصلاة العامة ( 3 ) كما في الوضوء ،
والأخبار في التيمم والوقت مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء
كما مر ، والأخبار الخاصة التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم ( بمثل ) هذه الأخبار المفيدة للضيق العظيم .
( لا يخلو ) عن اشكال أظن أن عدمه أولى ، وأن القول بوجوب التأخير
بعيد ، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد ، وأظن أن العمل بالعموم أولى وحمل هذه
( أما ) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في
رواية البزنطي في الصحيح ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر
الوقت ( 4 ) .
ولفظة ( ينبغي ) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر
في المطلوب ، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة
وقيل في الأصول ، الفروع ، والدراية ، هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح
عنه وقد عرفت أنه صح عنه ، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران
إلا واحد ثقة ، وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحدا ثقة والظاهر أنهما
المذكوران .
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وإن كان في رجال ابن داود
ذكر اثنين أحمد بن سماعة ثقة وآخر ق ( 5 ) مهملة ، محمد بن حمران ثقة ق
وآخر مجهول .
هامش
( 1 ) الإسراء 78 .
( 2 ) المائدة - 6 .
( 3 ) ( يعني آية التيمم عامة كعموم آية الوضوء المستفاد من قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم الخ .
( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 3 وصدره : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم
يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة واعلم الخ .
( 5 ) يعني من أصحاب الصادق عليه السلام وكذا الذي بعده .