تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الشمس إلى غسق الليل ( 1 ) ، وآية التيمم مثل ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر الخ ( 2 ) عقيب إرادة الصلاة العامة ( 3 ) كما في الوضوء ، والأخبار في التيمم والوقت مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مر ، والأخبار الخاصة التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم ( بمثل ) هذه الأخبار المفيدة للضيق العظيم . ( لا يخلو ) عن اشكال أظن أن عدمه أولى ، وأن القول بوجوب التأخير بعيد ، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد ، وأظن أن العمل بالعموم أولى وحمل هذه ( أما ) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ( 4 ) . ولفظة ( ينبغي ) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في المطلوب ، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل في الأصول ، الفروع ، والدراية ، هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وقد عرفت أنه صح عنه ، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران إلا واحد ثقة ، وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحدا ثقة والظاهر أنهما المذكوران . ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وإن كان في رجال ابن داود ذكر اثنين أحمد بن سماعة ثقة وآخر ق ( 5 ) مهملة ، محمد بن حمران ثقة ق وآخر مجهول .
هامش
( 1 ) الإسراء 78 . ( 2 ) المائدة - 6 . ( 3 ) ( يعني آية التيمم عامة كعموم آية الوضوء المستفاد من قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ . ( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 3 وصدره : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة واعلم الخ . ( 5 ) يعني من أصحاب الصادق عليه السلام وكذا الذي بعده .