تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص ، وإزار بغير الحرير .
شرح
العدم وتنظر المصنف في المنتهى فيه في بحث الوضوء ( وظاهر ) الوضوء البياني الخالي عنه مع عدم وجوده في أخبار أخر بالقول والفعل ( مؤيد ) للعدم ، والاحتياط لا يترك ، إذ الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن اشكال ، والأخبار ليست منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمة فيما رأيناه مع عدم خلو ما ذكروه عن قصور ما في المتن والسند ، والاحتياط في الجملة مطلوب سيما في مثل الغسل والكفن فإنه ممكن . قوله : ( وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب ) كون الكفن ثلاثة هو المشهور ، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلاثة ، والذي دلت على الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة إلا ما رواه في التهذيب قال : وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة الخبر ( 1 ) . قوله : ( بهذا الاسناد ) إشارة إلى قوله قبلت وأخبرني الشيخ أيده الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة وأظن . أن المراد بهذا الاسناد المنتهي إلى الحسن بن علي فيكون أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد ، لأن الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأول فيكون كذلك في الثاني ، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في غسل الميت ، سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز الخ ( 2 ) . والظاهر أن أبا جعفر هذا هو أحمد المذكور ، وابن أبي نجران ، هو عبد الرحمن بن أبي نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد ، كذلك على ما قالوا
هامش
( 1 ) ئل باب 2 حديث 1 من أبواب التكفين . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب التكفين .
مجمع الفائدة — صفحة 189 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني