وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة أولا ، وتكرار كل عضو ثلاثا .
أن يوضأ وينشفه ( تنشيفه خ ل ) بثوب ،
ويكره اقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ،
شرح
و ( أما ) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم
ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الاجماع والأخبار ( 1 ) .
ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر ( 2 ) .
والذكر لعموم استحبابه ، ويحتمل الخبر في خصوصه ( 3 ) .
ووجه صب الماء في الحفيرة خبر ( 4 ) ، وينبغي كونها تجاه القبلة
للخبر ( 5 ) .
وأما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر ( 6 )
ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر ، والرأس بالرغوة وتكرار
الغسل ثلاثا هو الأخبار ( 7 ) وللمبالغة في التطهير .
قوله : ( وأن يوضأ وينشفه بثوب الخ ) قال جماعة بوجوب الوضوء
وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل
الجنابة ( 8 ) حتى يدفعه الشارح بقوله : وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب غسل الميت
( 3 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب غسل الميت .
( 4 ) عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت
ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع
عليه السلام ، يكون ذلك في بلاليع - الوسائل باب 29 من أبواب غسل الميت يعني لا يصب ماء غسله في
الكنيف ، بل يصبه في البالوعة .
( 5 ) يونس عنهم عليه السلام قال : إذا أرادت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة الخ الوسائل
باب 2 حديث 3 من أبواب غسل الميت .
وفي خبر الكاهلي حديث 5 قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال : استقبل ببطن
قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة الخ ولاحظ باب 5 من أبواب غسل الميت أيضا .
( 6 ) في حديث الكاهلي السابق : ثم تلين مفاصله .
( 7 ) راجع باب 2 كيفية غسل الميت من أبواب غسل الميت .
( 8 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب غسل الجنابة .