تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
الوضوء فضلا عن وجوبه ، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا ، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وفي غيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب انتهى . مع أن الظاهر من قوله عليه السلام ، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد ، على أنه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد ( 1 ) أشرنا إلى عدم دلالته عليه هناك ( بل دليلهم ) أخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ الخ ، وليس المعارض إلا بعض الأخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميت عنه ( 2 ) ، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص آخر بالخصوص ، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على أنه مثل غسل الجنابة ( 3 ) . ولا وضوء فيه فكذلك هنا ، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة ، على أنه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا ، لأن الذي يدل على الوضوء خاص فيخصص غيره ببيان الكيفية ، لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب ( وخلو ) أخبار بيان أغسال الميت عن ذكر الوضوء وقت التعليم ( يدل ) على عدم الوجوب في الجملة ، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلة القائل به ، وتأييده بما في أخبار كثيرة مشتملة على ( أي وضوء أطهر من الغسل ) ( 4 ) والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شئ من الأغسال . وأما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الأخبار ( 5 ) . وكذا كراهية اقعاده ، وما ورد في فعله حمل على التقية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب غسل الميت دلالة ومعارضة . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 2 في أبواب غسل الميت . ( 3 ) ولاحظ الوسائل باب 3 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب غسل الجنابة . ( 5 ) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جفته - وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ( في حديث طويل ) واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولين ثم تنشفه بثوب طاهر - الوسائل باب 2 حديث 2 و 3 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) في خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن غسل الميت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا الحديث قال الشيخ قوله : اقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب غسل الميت .