ولو خيف تناثر جلده تيمم .
ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف
الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الحامل ، والذكر ، وصب الماء
إلى حفيرة وتليين أصابعه برفق .
شرح
ولا يدل عليه ( هو أحد الطهورين ) ( 1 ) ، ( وإن الصعيد يكفي عشر سنين ) مع أن السقوط
محتمل حينئذ أيضا لظهور التساوي من ظاهر الأخبار ، ولكن لما كان الوجوب
معلوما فالسقوط بمثله مشكل مع أنه مناف للاحتياط والاستحباب .
قوله : ( ولو خيف الخ ) نقل الاجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض
الأخبار أيضا يدل عليه بخصوصه ( 2 ) وإن لم يكن صحيحا لكن يؤيد ( مؤيد
خ ل ) بالشهرة والعمومات في التيمم مع عدم ظهور الخلاف ولا سبيل إلى الدفن
من غير تيمم .
ثم إنه يحتمل اجزاء التيمم الواحد ، للأصل ، ولصدق التيمم الموجود في
الخبر ، ولأن الظاهر من إيجاب السدر والكافور إن للخصوصية دخلا ، ولهذا ما ثبت
بدله القراح كما مر ، وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت ، والاحتياط
واضح .
قوله : ( ويستحب وضعه على ساجة الخ ) أما استحباب وضعه على
ساجة فقد نقل فيه الاجماع .
و ( أما . ) استحباب الاتجاه فقد مر ، واختار المصنف في المنتهى
الوجوب ومختاره هنا أولى لما مر .
واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الاجماع والأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب 14 حديث 12 منها .
( 2 ) ئل باب 16 حديث 2 من أبواب غسل الميت ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنه
سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه ، وحديث 3 عنه عن آبائه عن
علي عليه السلام قال : إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو
مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : يمموه .
( 3 ) ئل باب 30 حديث 1 من أبواب غسل الميت ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى ونحوه حديث 2 .