تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو خيف تناثر جلده تيمم .
ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة وتليين أصابعه برفق .
شرح
ولا يدل عليه ( هو أحد الطهورين ) ( 1 ) ، ( وإن الصعيد يكفي عشر سنين ) مع أن السقوط محتمل حينئذ أيضا لظهور التساوي من ظاهر الأخبار ، ولكن لما كان الوجوب معلوما فالسقوط بمثله مشكل مع أنه مناف للاحتياط والاستحباب . قوله : ( ولو خيف الخ ) نقل الاجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض الأخبار أيضا يدل عليه بخصوصه ( 2 ) وإن لم يكن صحيحا لكن يؤيد ( مؤيد خ ل ) بالشهرة والعمومات في التيمم مع عدم ظهور الخلاف ولا سبيل إلى الدفن من غير تيمم . ثم إنه يحتمل اجزاء التيمم الواحد ، للأصل ، ولصدق التيمم الموجود في الخبر ، ولأن الظاهر من إيجاب السدر والكافور إن للخصوصية دخلا ، ولهذا ما ثبت بدله القراح كما مر ، وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت ، والاحتياط واضح . قوله : ( ويستحب وضعه على ساجة الخ ) أما استحباب وضعه على ساجة فقد نقل فيه الاجماع . و ( أما . ) استحباب الاتجاه فقد مر ، واختار المصنف في المنتهى الوجوب ومختاره هنا أولى لما مر . واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الاجماع والأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب 14 حديث 12 منها . ( 2 ) ئل باب 16 حديث 2 من أبواب غسل الميت ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه ، وحديث 3 عنه عن آبائه عن علي عليه السلام قال : إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : يمموه . ( 3 ) ئل باب 30 حديث 1 من أبواب غسل الميت ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى ونحوه حديث 2 .