تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ويجب إزالة النجاسة أولا
ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم بالقراح كذلك .
شرح
مقرر المنتهى بعد أن قال : فيه قولان ، لما مر من صحيحة منصور ( 1 ) ، ويشعر به بعض الأخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد السابقة ( 2 ) وإن كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصا ، وكأن في عدم التصريح في المتن إشارة إلى ما في النهاية والخلاف ، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر ما قاله في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا . قوله : ويجب ( ويجب إزالة النجاسة الخ ) الظاهر عدم الخلاف في تلك الأحكام والظاهر أن كون وجهه إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدمة ( 3 ) مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور ، ولكن الاحتياط عدم الترك ، ويؤيد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ( إلى قوله : ) قال : يوضع كيف تيسر ( 4 ) . وكذا أيستحب الغسل تحت سقف ونحوه للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي والفقيه ( 5 ) مع وجود الأمر في بعض الأخبار . وأما وجوب النية في الغسل ففيه هنا خلاف ، السيد على عدمه ، ودليله الأصل وعدم ما يزيله ، وعمومات النية ، ما تنفع لعدم تسليم أنه عبادة ، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك ، قال في المنتهى : لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) ئل باب 20 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) ئل باب 22 حديث 2 منها . ( 3 ) ئل باب 35 حديث 2 من أبواب غسل الاحتضار . ( 4 ) ئل باب 5 حديث 2 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) ئل باب 30 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) ولكن عبارة المنتهى هكذا - مسألة لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية ، وعن أحمد روايتان ، والأصح الوجوب ( لنا ) أنه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النية انتهى موضع الحاجة ، وظاهره بل صريحه وجوب النية ، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي العبارة والله العالم .
مجمع الفائدة — صفحة 182 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني