تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وتأخر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي
شرح
الكفن والمؤنة فغير ظاهر ، نعم إيصاء علي بن الحسين عليهما السلام ( 1 ) غسل أم ولده له يتم فيها .ومما سبق علم أولوية غسل المحارم الخنثى المشكل من وراء الثياب .وأما جواز تغسيل النساء الأجانب لابن ثلاث سنين مجردا وكذا الرجال لبنت ثلاثة ، فقد ادعى عليهما الاجماع وإن كان في الثاني شبهة وهو خلاف المعتبر على الظاهر مع وجود الأخبار وإن لم تكن صحيحة ( 2 ) ، والأصل ، وعدم تحقق المانع ، ولا يمنع من ذلك عدم جواز النظر إلى عورتهما على تقدير التسليم . بجواز الغسل بدونه ، بل معه لكن فعل فعلا حراما ، والغسل يكون صحيحا وجائزا ، والاحتياط يقتضي العدم ، ( والاستدلال ) بجواز غسل البدن مجردا والنظر إليه ، على جوازه إلى العورة وعدم وجوب الستر ( غير واضح ) ، كذا ( تعليل ) عدم جواز غسل الرجل البنت بعدم جواز النظر من دون العكس للاحتياج كما نقل عن المعتبر ( غير واضح ) ، والظاهر عدم التحريم حتى يتحقق الدليل ، والظاهر عدم شمول العمومات لمثلها ولا يبعد المنع من العورة ، والاحتياط واضح .وإما غسل الكافر المسلم أو الكافرة المسلمة فدليله غير واضح لأن الخبر غير صحيح ( 3 ) ، ولا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون اجماعا لأنه مخالف للأصول لوجوب النية وعدم تحققها عنه عندهم وعدم المباشرة ، وعدم ظهور فائدة غسل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب غسل الميت عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ، أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته . ولا يخفى أن هذا الحديث غير موافق لما عليه مذهبنا من وجوب كون الغاسل للمعصوم عليه السلام هو المعصوم . وحمله في الوسائل على المساعدة على الغسل أو بيان الجواز ثم قال : وإن كان المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام كما وقع التصريح به في الأخبار والله أعلم انتهى . ( 2 ) راجع الوسائل باب 23 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 عمار بن موسى ( في الموثق ) في حديث عن أبي عبد الله ؟ قال : قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ( و - خ ) ليس بينها وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانية ثم يغسلها .