تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح ( 1 ) ، والكف ، والوجه في البعض ( 2 ) ، وفي الآخر التيمم ( 3 ) مع عدم المماثلة والمحرمية فطرح ذلك مع قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر ، بل جوز غسل الأجنبية للأجنبي مع التعذر مع عدم المس والصب مستحبا ، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال : لأن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وإنما منعنا من أن يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم ، وأما إذا كان يصب الماء عليهم ( إلى قوله ) : وأما المرأة فإنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر ( 4 ) . ونقل الروايات ( منها صحيحة داود بن فرقد قال : مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ( 5 ) . وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان ( 6 ) الدالتين على جواز أن تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل ، على ذي الرحم وذوات المحرم . فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل ، واختيارا ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت صحيح داود بن فرقد قال : مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 مفصل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 4 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا لا فقال : أفلا تيمموها فتأمل . ( 4 ) إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تفعل . ( 5 ) ئل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) ئل باب 22 حديث 9 منها .
مجمع الفائدة — صفحة 181 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني