شرح
الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح ( 1 ) ، والكف ، والوجه في
البعض ( 2 ) ، وفي الآخر التيمم ( 3 ) مع عدم المماثلة والمحرمية فطرح ذلك مع
قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر ، بل جوز غسل الأجنبية للأجنبي مع
التعذر مع عدم المس والصب مستحبا ، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال :
لأن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون
الوجوب ، وإنما منعنا من أن يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم ، وأما إذا كان
يصب الماء عليهم ( إلى قوله ) : وأما المرأة فإنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان
يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر ( 4 ) .
ونقل الروايات ( منها صحيحة داود بن فرقد قال : مضى صاحب لي
يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل
يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ( 5 ) .
وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان ( 6 ) الدالتين على جواز أن تغسل
المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل ، على ذي الرحم وذوات المحرم .
فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل ، واختيارا ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت صحيح داود بن فرقد قال : مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل
ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها .
( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 مفصل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون
في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما
أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع
بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها .
( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 4 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله
عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا عليها
الماء صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا لا فقال : أفلا تيمموها فتأمل .
( 4 ) إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تفعل .
( 5 ) ئل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت .
( 6 ) ئل باب 22 حديث 9 منها .