تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المشكل محارمه من وراء الثياب ، ويغسل لأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ،
شرح
الأدلة جواز غسل كل واحد منهما صاحبه من غير اشتراط الضرورة ولا يفهم الاشتراط من كتابي الأخبار كما نقله الشارح ( 1 ) وقال : الأخبار المتقدمة حجة عليهم . وما قدم صحيحة صريحة في ذلك ، نعم بعض الأخبار الصحيحة مقيد بها ( 2 ) . لكن في كلام السائل ، وذلك لا يوجب تخصيص العام ولا تقييد المطلق . وأما الغسل مجردا فالظاهر أن المرأة يجوز لها ذلك لعدم دليل الاشتراط ، وظاهر الأدلة عدمه ، بل صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ( 3 ) كالصريحة في ذلك ، وكذا التعليل بأنها في عدته خصوصا ما في صحيحة الحلبي الآتية بعد قوله ( ولا إلى شئ منها ) : والمرأة يغسلها زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ( 4 ) حيث منع الزوج من النظر وما منعها والعلية تقتضي الجواز مجردا . وأما عدم جواز تغسيل الرجل زوجته إلا من وراء الثوب فدل عليه بعض الأدلة مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم حيث سئل عن غسل الرجل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب وهي تدل على عدم التقييد بالضرورة . وأيضا تدل عليه حسنته قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا وإن كانت مضمرة ، وهذه مما أشار إليه الشارح من أنها حجة على من يقيد الضرورة .
هامش
( 1 ) قال في روض الجنان ما هذا لفظه ، وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة وتبعه جماعة ، وما تقدم من الأخبار وغيرها حجة عليهم . ( 2 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 3 - 8 - 9 - 12 و 13 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) أورده في التهذيب ج 1 / 444 والوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب غسل الميت ( 4 ) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل باب 24 حديث 11 - 2 - 4 - 3 - 12 وذيل حديث 11 من أبواب غسل الميت .
مجمع الفائدة — صفحة 177 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني