تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه ، ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس
شرح
مع علمه بأنه مما حرمه الله لا مطلقا ، وكذا في جميع المجمع عليه ، ولعله المراد مما علم من الدين ضرورة . وأما التكفير فالظاهر هو الاستحباب ، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص ( 1 ) وعشرة كما هو في بعض الروايات ( 2 ) ويكون المذكور ( 3 ) مستحبا في مستحب .وأما كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، قبلا فهو الظاهر ، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون السبق وليس له دليل قوي ، ولظاهر بعض الآيات ، بقراءة التخفيف ( 4 ) ، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما ، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها ( وقد حققت المسألة في رسالة على حدة مع الأدلة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع امعان ما في النظر والتأمل فليراجع ) ، وفي خبر ( 5 ) إباحة الوطئ بالتيمم ، ففيه اشعار بالبدلية مطلقا ، فتأمل .وأما كراهة الخضاب للحائض والجنب فللأخبار ( 6 ) ، وكذا المس الهامش بدون مس خطه ، وتعليقه ( 7 ) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم
هامش
( 1 ) ئل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض . ( 2 ) ئل باب 28 حديث 2 من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك ( عبد الكريم خ ل ) فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين . ( 3 ) يعني ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة . ( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن الخ البقرة - 222 ( 5 ) لعله إشارة إلى ما رواه في ئل باب 27 حديث 2 من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ( 6 ) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الجنابة . ( 7 ) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الحيض .