ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره
بربعه ،
ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس
شرح
مع علمه بأنه مما حرمه الله لا مطلقا ، وكذا في جميع المجمع عليه ، ولعله المراد
مما علم من الدين ضرورة .
وأما التكفير فالظاهر هو الاستحباب ، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع
شخص ( 1 ) وعشرة كما هو في بعض الروايات ( 2 ) ويكون المذكور ( 3 ) مستحبا
في مستحب .وأما كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، قبلا فهو
الظاهر ، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر
بالتحريم قبل الغسل من دون السبق وليس له دليل قوي ، ولظاهر بعض الآيات ،
بقراءة التخفيف ( 4 ) ، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على
الغسل جزما ، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها ( وقد حققت
المسألة في رسالة على حدة مع الأدلة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع امعان
ما في النظر والتأمل فليراجع ) ، وفي خبر ( 5 ) إباحة الوطئ بالتيمم ، ففيه اشعار
بالبدلية مطلقا ، فتأمل .وأما كراهة الخضاب للحائض والجنب فللأخبار ( 6 ) ، وكذا المس
الهامش بدون مس خطه ، وتعليقه ( 7 ) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم
هامش
( 1 ) ئل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض .
( 2 ) ئل باب 28 حديث 2 من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك ( عبد الكريم خ ل ) فإن الناس يقولون : عليه
نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين .
( 3 ) يعني ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة .
( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن الخ البقرة - 222 ( 5 ) لعله إشارة إلى ما رواه في ئل
باب 27 حديث 2 من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل يكون معه أهله
في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه
( 6 ) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الجنابة .
( 7 ) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الحيض .