تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض .
ولو رأت ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض .
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فإن خرجت القطنة نقية فطاهرة وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامت وإلا فلا . والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة ، وقد تتقدم العادة وتتأخر ، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ولم يتجاوز عن العشرة ، فالجميع حيض ، وإلا فالعادة .
شرح
ناسية العدد مثل ما مر ، وفي ناسية الوقت تصير مخيرة في أخذ ذلك العدد والحكم بقضاء صوم أحد عشر للاحتياط لاحتمال التشطير . قوله : ( وكل دم الخ ) قد مر ما فيه ، واحتمال العمل بالتعريف . قوله : ( ولو رأت ثلاثة الخ ) الحكم بكون ما بينهما حيضا مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا لعدم تحقق أقل الطهر ، ( ولكن الحكم ) بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة ( غير ظاهر الوجه ) إلا أن يكون اجماعا ، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التتالي يكون النقاء طهرا والحيض هو الطرفان فقط ، وذلك غير واضح . قوله : ( ويجب عليها الاستبراء الخ ) الظاهر أن الغرض حصول العلم أو الظن الغالب النقاء حتى تغتسل ، ثم إن الظاهر هو جواز الاستظهار وأنه رخصة مع احتمال الوجوب ، ولها الصبر إلى العشرة كما يدل عليه بعض الروايات ( 1 ) ، وأما قضاء الصوم فلعدم الصحة ، وعدم قضاء الصلاة لعدم وجوبها . قوله : ( والمبتدأة الخ ) يفهم منه وجوب الصبر عليها إلى العشرة وذلك لعدم الأيام لها ، وكذا المضطربة ولا يبعد لهما ذلك في المرتبة الثانية على التخيير ، والأولى الصبر إلى العاشر هنا مع امكان الاحتياط بعد الأيام التي أخذها مع ظن
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب الحيض وباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
مجمع الفائدة — صفحة 149 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني