والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ،
كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد ( 1 ) *
ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها ،
وذات التميز إليه ;
شرح
تحض ومثلها لا تحيض ، قلت ومتى يكون كذلك قال : ( متى ) ما لم تبلغ تسع سنين
فإنها لا تحيض ، والتي لم تدخل بها ( 2 ) وفيها أحكام أخر إلا أن في الطريق ، القطع
إلى علي بن الحسن كأنه ابن فضال الذي قيل إنه فطحي فتأمل ، والطريق إليه غير
معلوم الصحة فتأمل .
وأما دليل أقل الحيض والظهر وأكثره فأخبار ( 3 ) ، بل اجماعهم أيضا .
واستقرار العادة بشهرين مأخوذ من ظاهر العادة ، وبعض الأخبار ( 4 ) وفيه
دلالة على حصول العادة بمرتين ( كما خ ) في كل شئ فتأمل .
قوله : ( والصفرة الخ ) هذا واضح بناء على الاجماع مع انقطاع الدم على
العشرة ونحوه مما يدل على أنه لا يمكن كونه غير حيض ،
وكذا الثاني ( 5 ) لو علم أنه ليس بحيض ، بأن يكون في العشرة التي في أيام
الطهر ، وكذا في كل وقت لا يمكن أن يكون حيضا ، وكلام المصنف وغيره
يقتضي كون الحكم ذلك مطلقا بمجرد امكان كونه حيضا ، وفيه تأمل ، من جهة
تعريف الحيض ،
وكذا الاشكال بعينه في الحكم برجوع صاحبة العادة إلى العادة مع التميز
لترجيح العادة بمثل قوله : دعي الصلاة أيام أقرائك ( 6 ) ، وحمل الرواية الدالة على
صفة الحيض ، على غير ذات العادة أو الأغلب كما أخذوا في التعريف ، ويمكن
هامش
( 1 ) أي ليس بحيض بل هو استحاضة .
( 2 ) ئل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض وباب 3 حديث 5 من أبواب العدد من كتاب الطلاق
( 3 ) ئل باب 10 وباب 11 من أبواب الحيض .
( 4 ) راجع ئل باب 7 من أبواب الحيض .
( 5 ) يعني قوله قده كما أن الأسود الحار الخ .
( 6 ) ئل باب 3 حديث 4 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله
ذلك .