تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ،
كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد ( 1 ) *
ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها ، وذات التميز إليه ;
شرح
تحض ومثلها لا تحيض ، قلت ومتى يكون كذلك قال : ( متى ) ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ، والتي لم تدخل بها ( 2 ) وفيها أحكام أخر إلا أن في الطريق ، القطع إلى علي بن الحسن كأنه ابن فضال الذي قيل إنه فطحي فتأمل ، والطريق إليه غير معلوم الصحة فتأمل . وأما دليل أقل الحيض والظهر وأكثره فأخبار ( 3 ) ، بل اجماعهم أيضا . واستقرار العادة بشهرين مأخوذ من ظاهر العادة ، وبعض الأخبار ( 4 ) وفيه دلالة على حصول العادة بمرتين ( كما خ ) في كل شئ فتأمل . قوله : ( والصفرة الخ ) هذا واضح بناء على الاجماع مع انقطاع الدم على العشرة ونحوه مما يدل على أنه لا يمكن كونه غير حيض ، وكذا الثاني ( 5 ) لو علم أنه ليس بحيض ، بأن يكون في العشرة التي في أيام الطهر ، وكذا في كل وقت لا يمكن أن يكون حيضا ، وكلام المصنف وغيره يقتضي كون الحكم ذلك مطلقا بمجرد امكان كونه حيضا ، وفيه تأمل ، من جهة تعريف الحيض ، وكذا الاشكال بعينه في الحكم برجوع صاحبة العادة إلى العادة مع التميز لترجيح العادة بمثل قوله : دعي الصلاة أيام أقرائك ( 6 ) ، وحمل الرواية الدالة على صفة الحيض ، على غير ذات العادة أو الأغلب كما أخذوا في التعريف ، ويمكن
هامش
( 1 ) أي ليس بحيض بل هو استحاضة . ( 2 ) ئل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض وباب 3 حديث 5 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ( 3 ) ئل باب 10 وباب 11 من أبواب الحيض . ( 4 ) راجع ئل باب 7 من أبواب الحيض . ( 5 ) يعني قوله قده كما أن الأسود الحار الخ . ( 6 ) ئل باب 3 حديث 4 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك .
مجمع الفائدة — صفحة 146 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني