تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المقصد الثاني في الحيض وهو في الأغلب أسود ( 1 ) * حار يخرج بحرقة من الأيسر ،
فإن اشتبه بالعذرة فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة ، وإلا فحيض .
شرح
الكثيرة حتى ما بقي إلا مثل رأس شعرة ، له تأثير في رفع الجنابة في الجملة ، فإذا لم يوجد بعد الحدث لم يرتفع ما يرتفع بسببه ، وبالجملة الحدث الموجب متحقق بدليل ، من الآية والأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عموم ناقضية البول مثلا وخبر كل غسل معه الوضوء إلا الجنابة ( 2 ) ليس استثناء عاما ليشمل ما نحن فيه ، وهو ظاهر ، وليس ( 3 ) الدليل ألا وهو مؤيد إعادة الوضوء لو وقع الحدث في أثنائه فافهم . ولي زيادة تحقيق في البحث في أدلة المذاهب والترجيح وقد اختصرت هنا والله الموفق ، والاحتياط لا يترك ، ( وهو يقتضي ( 4 ) احداث حدث أكبر ثم الغسل ، وأدنى منه اتمام الغسل ، والوضوء مع الوضوء بعد الحدث الأصغر ، ثم الأخيران إن أمكن ذلك كله خ ) في الحيض قوله : ( وهو في الأغلب أسود الخ ) كونه كذلك مستفاد من الوجدان والنص ( 5 ) . ( وأما ) كونه من الأيمن أو الأيسر عند الاشتباه بغيره ويتميز بذلك وامتيازه بذلك من
هامش
( 1 ) قال في الروض بعد هذه العبارة : على حذف الموصوف وابقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أي دم أسود انتهى ( 2 ) راجع الوسائل باب 35 من أبواب الجنابة ( 3 ) الظاهر أن المراد أن الدليل الدال على عدم لزوم الوضوء مع غسل الجنابة يؤيد لزوم إعادة الوضوء في المقام . ( 4 ) من قوله قده ( وهو يقتضي إلى قوله ذلك كله ) ليس في النسخ الخطية التي عندنا وإنما هو موجود في المطبوعة فقط . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب الحيض .
مجمع الفائدة — صفحة 141 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني