وامرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء ،
والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع ،
وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة
ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد
شرح
الاستبراء بالبول للمرأة ، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره
( المرأة خ ) وأيضا قال في الاستبصار : ( باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل
الغسل : ( واستدل بالأخبار الدالة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل
قبل البول وقبل الاستنجاء ( 1 ) فتأمل .
وأما دليل استحباب امرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج
عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك ، ويدل على وجوبه ( 2 ) ، الأصل والعمومات
وخبر خاص ( 3 ) بخصوصه .
ودليل استحباب تخليل ما يصل إليه الماء هو الأول ، ودليل تحريم التولية
وكراهة الاستعانة قد مضى .
قوله : ( ولو أحدث الخ ) فيه مذاهب ثلاثة ( 4 ) ، مذهب السيد سيد المذاهب
على ما أظن لأن الحدث الأصغر موجب للوضوء لما مر من الأدلة خرج منها ما كان
قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مر ، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم
( يفهم خ ل ) فبقي الباقي على حال إيجابه ، ولظاهر الآية ، ولبعد عدم تأثيره في
إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد اتمام الغسل ، ( ولو قيل ) له تأثير ولكن يرتفع
برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت ، ( قيل ) له : بديهة العقل تحكم بأن غسل الأعضاء
هامش
( 1 ) ئل باب 36 من أبواب الجنابة
( 2 ) هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة : ( ويدل على عدم وجوبه )
( 3 ) لعل نظره قده إلى ما في ذيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : وينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده
على ما نالت من جسده ئل باب 26 حديث 11 من أبواب الجنابة
( 4 ) أحدها وجوب الإعادة من رأس ( ثانيها ) وجوب اتمام الغسل من دون شئ ( ثالثها ) - وجوب اتمامه مع
الوضوء الصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى ومختار الشارح قده .