تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وامرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع ،
وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد
شرح
الاستبراء بالبول للمرأة ، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره ( المرأة خ ) وأيضا قال في الاستبصار : ( باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل : ( واستدل بالأخبار الدالة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء ( 1 ) فتأمل . وأما دليل استحباب امرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك ، ويدل على وجوبه ( 2 ) ، الأصل والعمومات وخبر خاص ( 3 ) بخصوصه . ودليل استحباب تخليل ما يصل إليه الماء هو الأول ، ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى . قوله : ( ولو أحدث الخ ) فيه مذاهب ثلاثة ( 4 ) ، مذهب السيد سيد المذاهب على ما أظن لأن الحدث الأصغر موجب للوضوء لما مر من الأدلة خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مر ، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم ( يفهم خ ل ) فبقي الباقي على حال إيجابه ، ولظاهر الآية ، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد اتمام الغسل ، ( ولو قيل ) له تأثير ولكن يرتفع برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت ، ( قيل ) له : بديهة العقل تحكم بأن غسل الأعضاء
هامش
( 1 ) ئل باب 36 من أبواب الجنابة ( 2 ) هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة : ( ويدل على عدم وجوبه ) ( 3 ) لعل نظره قده إلى ما في ذيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : وينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ئل باب 26 حديث 11 من أبواب الجنابة ( 4 ) أحدها وجوب الإعادة من رأس ( ثانيها ) وجوب اتمام الغسل من دون شئ ( ثالثها ) - وجوب اتمامه مع الوضوء الصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى ومختار الشارح قده .