تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة إن تمكن وإلا مسح عليها
شرح
فقول المصنف في المنتهى : ( المتابعة هي الموالاة ) غير مسلم ، ويحتمل كلام المصنف أيضا ذلك ، بل حمل في الذكرى على ذلك كلام من يقول بوجوب الموالاة بحيث لم يعلم قائل بالموالاة بمعنى المتابعة ، بل ما يعلم وجوب الموالاة بمعنى الجفاف أيضا بمعنى حصول العقاب الأمن ابطال العمل عمدا ونحوه لو تم . ( وأما الجبائر ) فأحكامها ظاهرة مما قالوها ، ولكن دليل وجوبها غير ظاهر ، والاستحباب ممكن لأنه وقع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ( 1 ) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 2 ) ومثله في صحيحة أخرى له ( 3 ) وكأنه في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال : يغسل ما حوله ( 4 ) وفي حسنة الحلبي ( لإبراهيم ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسئلته عن الجرح كيف أصنع ( يصنع يب ) به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله ( 5 )
هامش
( 1 ) الغسل بالضم اسم للماء الذي يغتسل به ( مجمع البحرين ) ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الوضوء ، بطريق الكليني ره ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الوضوء بطريق الشيخ ره ( 4 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الوضوء ( 5 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الوضوء