تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فإن استأنف ماءا جديدا بطل وضوئه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فإن جفت بطل ويجب الترتيب يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم ( اليد خ ) اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما
شرح
لا بأس في مسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 1 ) في الصحيح من الأخبار ، بل لا يبعد منه فهم جواز الغسل كذلك ، لأن المراد بالمسح امرار اليد وهو أعم مما في الغسل والمسح وكأنه لذلك ، احتج السيد به على جواز النكس في الغسل على ما نقلوا ، فالعجب منه أنه لا يقول به في المسح ، مع أنه أصرح فيه على تقدير شموله للغسل أيضا والبحث في عدم الجواز مع الحائل إلا ضرورة وعدم جواز الغسل بدل المسح كما مر وكذا مر بطلان المسح بالماء الجديد ، ولو قال المصنف ( بطل مسحه ) بدل قوله : ( بطل وضوئه ) لكان أولى فكأن مراده مع الاكتفاء بذلك حتى يجف السابق ولا شبهة في جواز أخذ البلة من موضع الوضوء ، ويدل عليه الأخبار ، أيضا ( 2 ) وأيضا لا شك في وجوب الترتيب بين الأعضاء إلا في الرجلين لوجود الدليل في غيرهما فقط ، ومحض الفعل ( 3 ) ليس بدليل كما مر ، ودل عليه أيضا عموم القرآن والأخبار وأبطل الاستدلال بالفعل قوله عليه السلام ( مقبلا ومدبرا ) فافهم ، والأصل المؤيد بهذه الأشياء مع الشهرة ، دليل قوي ، ( والعجب ) من المحقق الثاني حيث لا يخرج عن الشهرة بدليل قوي كما يفهم من تتبع كلامه ، إنه خرج هنا عن الشهرة مع وجود مؤيد قوي وأيضا ترك الترتيب في تعليم الوضوء المنقول في الأخبار الصحيحة ( 4 ) يدل على العدم ، نعم الاحتياط ذلك ، بل ينبغي
هامش
( 1 ) ئل باب 20 حديث 1 من أبواب الوضوء ( 2 ) راجع ئل باب 35 من أبواب الوضوء ( 3 ) يعني فعلهم عليهم السلام ( 4 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء .