تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه
شرح
العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة كما قاله في الشرح ( 1 ) للفظ العضد مع نقل الاجماع على عدم وجوب غسله وعدم صراحة الخبر في الأمر الذي هو للوجوب قوله : " ( ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه ) " الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها ، ومع سترها بالشعر المختص ، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر وظاهر الأخبار ، بل الآية أيضا يدل على ذلك ، وكذا على الاكتفاء بالمسمى إلا أن ظاهر الآية وبعض الأخبار يدل على اجزاء مسح أي جزء كان من الرأس ( 2 ) ولعل الاجماع مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم عليهم السلام ( 3 ) ، وبصحيحة محمد بن مسلم في الباب الثاني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه ( 4 ) وإن كان علي بن الحكم في الطريق إلا أن الظاهر أنه الثقة وبحسنة زرارة ( لإبراهيم ) ، عن أبي جعفر عليه السلام إلى قوله وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ( 5 ) دال على أن المراد جزء من مقدم الرأس ، لا أي جزء كان . ولعل المراد بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس ، لأنه أقرب إلى الناصية المشهورة أو اسم له حقيقة ويفهم منها وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض الأخبار أيضا في الجملة ، وقد ادعى
هامش
( 1 ) قال الشهيد الثاني قده في الشرح ( روض الجنان ) بعد نقل صحيحة علي بن جعفر : عليه السلام . . ما هذا لفظه ، والظاهر أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال ، وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب انتهى ( 2 ) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 - 5 - 6 من أبواب الوضوء ( 3 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء ( 4 ) ئل باب 22 حديث 2 من أبواب الوضوء ( 5 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 2 من أبواب الوضوء