يحال عليه ، ولا يجزي منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت
أو كانت للمرأة
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ،
ويدخل المرفقين الغسل ، ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب
غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة
ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق ،
شرح
في غسل الأيدي والابتداء بالأعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء إلى ما
تحت الشعور إذا كان مرئيا .
قوله : ( ومقطوع اليد يغسل الباقي ويسقط لو قطعت من المرفق الخ )
الظاهر وجوب ما بقي من محل الفرض ، للاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور
ويحمل عليه حسنة محمد بن مسلم ، ( لإبراهيم ، المذكورة في التهذيب في الباب
الثاني في صفة الوضوء ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع
اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ( 1 ) .
وإن كان الأمر بالغسل في الرجل خلاف أصل مذهبنا فيمكن ( اطلاق ( 2 ) ذلك
على المسح ) لوضوحه ، تغليبا أو تقية ، لعدم ( 3 ) القائل بوجوب ما فوق المرفق ،
وأما المرفق فغير معلوم كونه من محل الفرض أصالة خصوصا ما بقي في العضد
بعد قطع الجلد واللحم والطرف الذي في الذراع ، والأصل دليل قوي وكون
( إلى ) بمعنى ( مع ) هنا مما لا دليل عليه ، ولهذا حمل المصنف وغيره ، مثل
صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سئلته عن رجل قطعت
يده من المرفق كيف يتوضأ قال : يغسل ما بقي من عضده ( 4 ) على استحباب غسل
هامش
( 1 ) ئل باب 49 حديث 3 من أبواب الوضوء ولكن ، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر عليه السلام ، نعم هو منقول
في التهذيب ص 102 من الطبع القديم ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأما المنقول عن الباقر
عليه السلام فهو هكذا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال
يغسلهما
( 2 ) ( اطلاقه على مسح ذلك - خ ل )
( 3 ) تعليل لقوله قدة : الظاهر وجوب ما بقي الخ
( 4 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الوضوء