الاستخارة في الفعل أو الترك ؟ وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات
بالاستخارات ، وبقضاء الحاجات ، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في
الروايات ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 285 ، وعقب في بيانه قائلا : ما ذكره السيد من جواز
الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل
أم لا ؟ كما أومأ إليه السيد ، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة ، لكن الأولى والأحوط أن
يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو
راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل
في رواية ، مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية .