كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة « 1 » ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « الجمعة واجبة على من إذا صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إنّما يصلَّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب ؛ لأنّ الفرض متعلق بمن كان على رأس فرسخين . السند
في الأوّل : حسن .
والثاني : فيه علي بن السندي ، وقد قدّمنا « 2 » فيه كلاماً يغني عن الإعادة .
والثالث : صحيح .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ من كان على رأس فرسخين عليه حضور
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 421 / 1621 : عن عمر بن أُذينة .
« 2 » في ج 1 ص 331 .