تخييراً في بعض الصلوات المذكورة ، إلَّا أن يقال : إنّ سياق الخبر تساوي الصلوات في الوجوب عيناً ، وفيه : احتمال الفرض عيناً بالشروط .
ولعلّ الأولى أن يقال في إلزام المستدل بالرواية على التخييري - : إنّ مع وجود الإمام ( عليه السّلام ) وأمره كيف يتصور التخييري ؟ وربما يجاب عن هذا : بأنّ كلام الشيخ صريح في التخييري حال الحضور كما سبق .
وفيه : أنّ كلام الشيخ بتقدير الاعتماد عليه يفيد التخيير في العدد الخاص « 1 » لا مطلقاً ، فليتأمّل .
وممّا قد يؤيد ما ذكرناه من احتمال فعل الجمعة تقيةً من زرارة آخر الرواية .
وأمّا الرابع : فقد ذكره من أشرنا إليه في الاستيناس للتخييري ، وكلام جدي ( قدّس سرّه ) فيهما واحد « 2 » .
وأمّا الخبران الأخيران فالتقية فيهما متوجهة ، وأمّا غيرها فأظن أنّ تركه أولى ، لأنّ « 3 » فقدان الشرائط لا فرق فيه بين القرية وغيرها .
باب سقوط الجمعة عمن كان على رأس أكثر من فرسخين
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجمعة ، فقال : « تجب على من
هامش
« 1 » في « رض » : في العدد الحاصل . ، وفي « م » : وفي العدد إذ الخاص .
« 2 » في ص : 57 .
« 3 » في النسخ : ان ، والصحيح ما أثبتناه .