( فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّ الجنازة لا يصلَّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً » .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أنْ يكون قوله ( عليه السّلام ) : « إنّ الجنازة لا يصلَّى عليها ) « 1 » مرّتين » وجوباً وإنْ جاز أن يصلَّى عليها مرّتين ندباً واستحباباً ، وإنّما الواجب دفعة واحدة وما زاد فإنّه مستحب مندوب إليه .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) صلَّى على جنازة ، ( فلمّا فرغ جاء ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلَّى على جنازةٍ ) « 2 » مرّتين ، ولكن ادعوا له » .
فالوجه في هذه الرواية أيضاً ما قدّمناه في الخبر الأوّل سواء . السند
في الأوّل : حسن .
والثاني : تقدّم القول في رجاله عن قريب في باب عدد التكبيرات وغيره ممّا بعد .
والثالث : مضى القول فيه أيضاً « 3 » ، والحاصل أنّ غياث بن كلوب مهمل ، لكن في النجاشي « 4 » والفهرست « 5 » أنّ الحسن بن موسى الخشّاب
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 3 » راجع ج 1 ص 182 ، 279 ، ج 2 ص 237 ، ج 3 ص 76 ، 352 .
« 4 » رجال النجاشي : 305 / 834 .
« 5 » الفهرست : 123 / 550 .