تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
باب الصلاة على الجنازة مرّتين [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كبّر أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) على سهل ابن حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعةً ، ثم وضعه وكبّر عليه خمسةً أُخرى ، فصنع مثل ذلك حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة » . علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « 2 » ، قال : قلت : أرأيت إنْ فاتتني تكبيرة أو أكثر ؟ قال : « تقضي ما فاتك » قلت : استقبل القبلة ؟ قال : « بلى وأنت تتبع الجنازة ، فإنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) خرج على جنازة امرأةٍ من بني النجّار فصلَّى عليها فوجد الحَفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلَّا قال لهم ( عليه السّلام ) : صلَّوا عليها » . فأمّا ما رواه علي بن الحسين « 1 » ، عن سعد ( بن عبد الله ) « 2 » ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فَيْهَس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) صلَّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ،
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 484 / 1877 : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) . « 1 » في « م » : الحسن . « 2 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 484 / 1878 .