أمّا ما قد يقال : إنّ اللَّازم خروج الخنثى ، إذ ليس برجلٍ ولا امرأة ؛ فجوابه سهل .
باب من فاته شيء من التكبيرات على الميت هل يقضي أم لا ؟
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ؟ قال : « يتمّ ما بقي » .
سعد « 1 » ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خلف بن زياد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإنْ كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » .
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ؟ قال : « يكبّر ما فاته » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 481 / 1862 زيادة : بن عبد اللَّه .