أبيه ( عليه السّلام ) : « أنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يُقضى ما سبق من تكبير الجنازة » .
فالوجه في هذه الرواية أنّه لا يقضى كما كان يبتدئ من الفصل بينهما بالدعاء ، وإنّما يقضى متتابعاً ، يدلّ على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً » . السند
في الأوّل : صحيح .
والثاني : فيه مع الإرسال النضر بن شعيب ، وهو مجهول الحال ، وكذلك خلف بن زياد .
والثالث : فيه أبو جميلة ، وقد تقدّم تضعيفه عن العلَّامة في الخلاصة « 1 » .
والرابع : فيه غياث بن كلوب ، وحاله لا يزيد على الإهمال .
والخامس : واضح الرجال .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على إتمام ما بقي ، وربما دلّ على إتمام بقية
هامش
« 1 » في ص 89 .