فيه مفصّلًا « 1 » .
والثالث : كذلك ، ويتّضح منه أنّ ابن أُذينة : عُمَر ، إنْ اعتري نوع شك من الرجال ، وإنْ كان في الظنّ نفي الاحتمال .
والرابع : موثق أو صحيح على ما قدّمناه في أبان من أنّ العامل بالموثق يلزمه [ عدّ « 2 » ] خبره من الموثق ، ومن لا يعمل به فهو صحيح ، والإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان لا يفيد الصحّة بالنسبة إلى المتأخّرين « 3 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة ، غير أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ الفرقة الأُولى تنوي الانفراد وجوباً « 4 » ، وظاهر الرواية محتمل لأنْ تكون الجماعة الأُولى إنّما صلَّت واحدة بنيّة [ الجماعة « 5 » ] فلا حاجة إلى نيّة الانفراد ؛ ويحتمل نيّة الجماعة « 6 » المطلقة فيتّجه احتمال نيّة الانفراد ؛ وقد يُحتمل عدم نيّة الانفراد ، لأنّ الجماعة المطلقة تحققت ( فلا حاجة إلى النيّة ، نعم لو قُصدت الجماعة في مجموع الصلاة احتمل لزوم نيّة الانفراد ) « 7 » . ويشكل بعدم معلومية صحّة الصلاة حينئذٍ ؛ إذ القصد فعل الركعة فقط ، ولا بُعد في
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 289 وج 2 : 161 وج 3 : 39 .
« 2 » ليست في « رض » و « م » ، وفي « فض » : عند ، والصحيح ما أثبتناه .
« 3 » راجع ج 1 : 183 وج 2 : 177 وج 3 : 202 .
« 4 » انظر الشرائع 1 : 130 .
« 5 » في النسخ : الوحدة ، والظاهر ما أثبتناه .
« 6 » في « م » : الانفراد .
« 7 » ما بين القوسين ليس في « م » .