وغير بعيد أنّ في البين سهواً ، والأصل : عن ابن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) ، ( والله أعلم ) « 1 » .
والثالث : تكرّر القول فيه عن قريب وبعيد بالنسبة إلى يزيد بن إسحاق « 2 » ، أمّا غيره فلا ارتياب فيه . ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطَّاب .
والرابع : واضح الصحّة .
والخامس : فيه الإرسال ، وقد قدّمنا القول في مراسيل ابن أبي عمير غير مرّة « 3 » . وتخيّل أنّ مثل هذا الإرسال لا يضرّ بالحال على تقدير التوقف في مراسيل بن أبي عمير ، نظراً إلى قوله : عن غير واحدٍ . يدفعه أنّ غير الواحد مع عدم التوثيق والمدح لا يفيد حكماً .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ استطاعة الخروج إلى الجُدد توجبه ، وبدونها فالصلاة على حسب الإمكان من القعود والقيام .
وقوله ( عليه السّلام ) : « وتحرّوا القبلة » لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أنْ يراد فعل الصلاة إلى القبلة بكلّ ما أمكن مع الصلاة في السفينة قياماً وقعوداً ، بحيث لو دارت السفينة عن جهة القبلة وجب الانحراف إليها .
ويحتمل أنْ يراد بتحرّي القبلة أوّل الصلاة ؛ لما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليست في « م » .
« 2 » راجع ج 1 ص 182 ، ج 2 ص 237 ، وص 257 ، 277 من هذا الجزء .
« 3 » راجع ج 1 ص 99 ، ج 2 ص 257 ، ج 3 ص 404 .