تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : ( إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت « 1 » فيها فلم تتحرك فصلّ قائماً ، وإنْ كانت خفيفة تُكفأ فصلّ قاعداً » . فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلَّي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد ؟ قال : « يقوم وإنْ حنا ظهره » . فهذه الرواية محمولة على من يتمكن من أنْ يصلَّي منحني الظهر وإنْ لم يقدر على القيام تامّاً ، وذلك جائز على الترتيب الذي فصّل فيما تقدم من الأخبار ، ويؤكد ذلك أيضاً : ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الصلاة في السفينة إيماء » . السند في الأوّل : حسن . والثاني : فيه القاسم بن محمّد الجوهري ، وقد مضى أنّه واقفي « 2 » . وابن أبي حمزة هو علي البطائني المكرّر القول فيه بالضعف « 3 » . وأمّا علي بن إبراهيم ( فهو في النسخ التي وقفت عليها ، وكذلك في
هامش
« 1 » في النسخ : أقمت ، وما أثبتناه موافق للاستبصار 1 : 455 / 1763 ، الكافي 3 : 442 / 4 ، والفقيه 1 : 292 / 1329 . « 2 » راجع ج 1 : 182 ، 286 وج 2 : 130 ، 220 وج 3 : 115 . « 3 » راجع ج 1 : 183 ، 265 وج 2 : 130 .