تأمّل ، وقد سبقه بعض محققي المتأخّرين ( رحمه الله ) إلى ذلك في شرح الإرشاد ، لكن لم يسندها إلى الشيخ « 1 » . وفي الكافي لم أقف عليها ، وفي المختلف وصفها بالصحّة « 2 » ، فالظاهر أنّ الأصل ما ذكره العلَّامة .
فإنْ قلت : يجوز أنْ يكون إسناد هذا الكتاب غير ما في التهذيب ، وهو صحيح على ما تقدّم .
قلت : مع وجود التصريح في التهذيب لا يتمّ الحكم بالصحّة إلَّا بتكلفٍ غير خفي .
والثالث : فيه محمّد بن سنان وقد تكرّر من حاله ما يغني عن البيان « 3 » ، مضافاً إلى عدم الطريق إليه .
والرابع : فيه الإرسال .
والخامس : واضح ، ومحمّد هو ابن مسلم ، صرّح به في التهذيب « 4 » .
والسادس : فيه عدم الطريق إلى عمّار هنا ، إلَّا أنّه في التهذيب مسند ، وفيه : علي بن خالد « 5 » ، ولم يعلم من حاله في الرجال ما يقتضي إدخال السند في الموثّق ؛ لأنّ بقية الرجال متّصفون بصفته لولاه .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على عدم قضائه ( عليه السّلام ) ، أمّا كيفية الانكساف
هامش
« 1 » الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 420 .
« 2 » المختلف 2 : 296 .
« 3 » راجع ج 1 ص 117 ، ج 2 ص 334 ، ج 5 ص 51 .
« 4 » التهذيب 3 : 157 / 339 .
« 5 » التهذيب 3 : 291 / 876 .