عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أنْ يصلَّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل » .
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز « 1 » ، عن زرارة ومحمّد « 2 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا انكسفت الشمس كلَّها واحترقت ولم تعلم و « 3 » علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإنْ لم تحترق كلَّها فليس عليك قضاء » .
ولا ينافي هذا التفصيل :
ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « إنْ لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، فإنْ أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينيك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » .
لأنّ الوجه في هذه الرواية « 4 » أنْ نحملها على أنّه إذا احترق بعض « 5 » القرص وأُعلم بذلك فلم يصلّ كان عليه القضاء ، وإنْ لم يعلم أصلًا لم يلزمه القضاء ، وأمّا إذا احترق القرص كلَّه كان عليه القضاء على كلّ حال علم أو لم يعلم ، وإنْ كان علم كان عليه الغسل أيضاً مع القضاء حسب ما فصّلناه فيما تقدّم . السند
في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه ابن يحيى ؛ لما قدّمناه في أوّل الكتاب من أنّ الحسين بن عبيد الله يروي عنه بالتتبّع في هذا الكتاب والتهذيب « 6 » ، وقدّمنا أيضاً حاله « 7 » . وأحمد بن الحسن هو ابن علي بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 454 / 1759 لا يوجد : عن حريز .
« 2 » في « م » لا يوجد : ومحمّد .
« 3 » في الإستبصار 1 : 454 / 1759 يوجد : وقد .
« 4 » في « رض » و « م » : الروايات .
« 5 » ليست في « رض » .
« 6 » راجع ج 1 ص 40 ، 63 ، 91 .
« 7 » راجع ج 1 ص 40 ، 63 ، 91 .