محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد « 1 » ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » .
عنه ، عن أحمد ، عن « 2 » موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » .
وروى محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن صلاة الكسوف تُقضى « 1 » إذا فاتتنا ؟ قال : « ليس فيها قضاء » وقد كان في أيدينا أنها تُقضى .
قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أنْ يحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كلَّه ، فأمّا إذا احترق كلَّه فلا بُدّ من القضاء ، يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ،
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 453 / 1755 زيادة : بن زرارة .
« 2 » في « رض » و « م » : بن .
« 1 » في الاستبصار 1 : 453 / 1757 : نقضي .