ابن محمّد ، لكن في الكشي عن نصر بن الصباح ، إلى أنْ قال : إنّ اسمه عبد الله بن محمّد ، وأنّه أخو أحمد بن محمّد بن عيسى « 1 » . وفي التهذيب في آخر زكاة الفطرة : عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الله بن محمّد « 2 » ؛ وهذا يقتضي المغايرة لعبد الله ، وأنّه أخ ثالث لأحمد بن محمّد ، فليتأمّل .
وأمّا يونس بن يعقوب فمضى القول فيه مفصّلًا « 3 » .
المتن :
في الأوّلين واضح ، والأخبار الكثيرة تؤيدهما « 4 » ، بل ربما بلغت إلى ما يقرب من التواتر ، وفيهما دلالة على إطلاق الركعة على الركوع ، فيؤيّد بعض الأخبار الواردة في السهو ، كما يعلم من مراجعتها .
وأمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما واضح ، والإجمال في عبارة الأوّل يستغنى عن بيانه بما ذكره الشيخ ، غير أنّ قوله : « في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » محتمل لأنْ يرجع التسوية بين الركعتين في الأفعال ، ويحتمل التسوية إلى ما ذكره أصحابنا في مستحبات صلاة الكسوف ، والأمر واضح .
باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا ؟
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 799 / 989 .
« 2 » التهذيب 4 : 91 / 266 .
« 3 » راجع ج 1 ص 201 ، 342 ، ج 2 ص 294 ، ج 3 ص 419 .
« 4 » راجع الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 .