تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ليكون الجواب عنه ، مع احتمال التنبيه « 1 » في الجواب على أنّ الدعاء هو « 2 » المطلوب لا غير ، وإطلاق الخبر الأوّل في عدم ذكر الدعاء فيه ربما يحمل على المقيّد ، وهو الثاني والخامس ، لكن الثاني فيه القنوت ، وحينئذٍ لا يبعد إرادة الدعاء مع رفع اليدين . والسادس : دلّ على القنوت أيضاً . وقد نقل العلَّامة في المختلف الخلاف في القنوت ، فعن الشيخ أنّه مستحب من ظاهر كلامه في غير الخلاف ، وفيه : أنّه نصّ على الاستحباب . وعن المرتضى أنّه قال : انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح . قال العلَّامة : وهو الأقرب ، ( واستدلّ بقوله ( عليه السّلام ) : « صلَّوا كما رأيتموني أُصلَّي » « 3 » وبما رواه يعقوب بن يقطين ) « 4 » ، وذكر الخامس قائلًا : والأمر للوجوب ؛ وبرواية إسماعيل وهو السادس . ونَقَل عن الشيخ الاستدلال باستحباب التكبير على أنّ استحباب القنوت التابع له أولى بأصالة براءة الذمّة ؛ وأجاب العلَّامة بمنع استحباب التكبير ، وأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل « 5 » . ولا يخفى عليك أنّ ما دلّ على كيفية صلاة العيد بعد السؤال عنها إذا كان خالياً عن الدعاء كخبر معاوية المعدود عنده في الصحيح ، حيث
هامش
« 1 » في « فض » و « م » : البيّنة . « 2 » ليست في « م » ، وفي « فض » : هذا . « 3 » عوالي اللئالي 1 : 198 / 8 . « 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 5 » المختلف 2 : 270 ، وهو في الخلاف 1 : 661 ، وفي الانتصار : 57 ، وفي الكافي في الفقه : 153 .