إلَّا أنْ يقال : إنّ موضع السجود لا يدلّ على ما ينافي الاستثناء .
والثاني : كما ترى مجمل أيضاً ، بل فيه زيادة إجمال ، ولعلّ احتمال موضع السجود فيه أظهر ، ويراد به ما قاله الشيخ .
أمّا الثالث : المستدلّ به ، فاستفادة انقطاع الريح منه محلّ تأمّل ، نعم الرابع يدلّ على ذلك .
اللغة
قال في القاموس : المسجد معروف ويفتح جيمه ، والمَفْعَل من باب نصر بفتح العين اسماً كان أو مصدراً ، إلَّا أحرفاً ، كمسجد ومطلع ومشرق ومسقط ومفرق ومسكن ومنسك إلى أنْ قال - : ألزموها كسر العين ، والفتح جائز ، وما كان من باب جلس فالموضع بالكسر والمصدر بالفتح « 1 » . وقال : المِحَشّ : مجتمع العذرة ؛ والحشُّ مثلَّثة المخرج ، لأنّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين « 2 » .
باب كراهية أنْ يبصق في المسجد .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ) « 3 » بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) قال : البصاق « 4 » في
هامش
« 1 » القاموس المحيط 1 : 310 .
« 2 » القاموس المحيط 2 : 279 ، بتفاوت يسير .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « م » .
« 4 » في الاستبصار 1 : 442 / 1704 : البزاق .