زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته » ( قال جعفر : ) « 1 » « وليس نقول كما يقول الحمقى » . السند
في الجميع واضح بما كرّرناه من القول في رجاله ، فالأوّل : صحيح . والثاني : كذلك بتقدير دفع الارتياب في عبد الرحمن ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطَّاب . والثالث : ضعيف .
المتن :
في الأوّل : واضح الدلالة على القراءة بالحمد وسورة في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في غير الأوّلتين إنْ أمكن قراءة السورتين ، وإلَّا اجتزأ بالحمد ، لكن حكم من لم يتمكن من الحمد تامّةً مسكوت عنه في الرواية ، أو أنّه لا يجزئه إلَّا الفاتحة ، فإذا لم يتمكن من إتمامها لا يسقط الفرض عنه ، لدلالة إجزاء الفاتحة من جوهر الكلام ، إلَّا أنّ في الدلالة نوع تأمّل .
ثمّ إنّ دلالته على رجحان التسبيح ظاهرة مع دعوى الاتفاق على التخيير كما سبق عن المختلف « 2 » ، واحتمال اختصاص هذه المسألة بالحكم المذكور ، فيه : أنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) : « لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها » إلى آخره . العموم ، نعم حكم القراءة خلف الإمام في الصورة المذكورة ينقل فيه الخلاف عن المنتهى ، حيث قال العلَّامة : الأقرب عندي أنّ القراءة
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب 3 : 46 / 161 ، والاستبصار 1 : 437 / 1685 ، والوسائل 8 : 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 6 .
« 2 » في ج 5 ص 180 .