تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ثم إنّ دلالة الخبرين الأخيرين واضحة ، ويتفرع منهما أحكام غير خفيّة . نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ الشيخ روى في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي « 1 » حتى لحق بالصفوف « 2 » . وهذا الحديث غير خفي أنّه ينادي بالتقية ، لأنّه ( عليه السّلام ) لم يكن يصلَّي مأموماً مع من يوثق ( به في المسجد الحرام ، وحينئذٍ يمكن حمل الأخبار الدالَّة على ذلك على التقية ، إلَّا أنّي لا أعلم من توقّف ) « 3 » من الأصحاب في الحكم ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور . باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة « 4 » ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل « 5 » ما أدرك أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين « 1 » وفاتته ركعتان قرأ في
هامش
« 1 » في التهذيب : فمضى . « 2 » التهذيب 3 : 281 / 829 . « 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 4 » في « فض » و « م » : عن ابن أذينة . « 5 » في التهذيب 3 : 45 / 158 ، والاستبصار 1 : 436 / 1683 زيادة : أوّل . « 1 » في الاستبصار 1 : 436 / 1683 : الركعتين .