كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإنْ لم يدرك السورة تامّةً أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعةٍ بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة ، فإنْ أدرك ركعةً قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام « 1 » قام فقرأ بأُمّ الكتاب وسورة ثم قعد فتشهّد ثم قام فصلَّى ركعتين ليس فيهما قراءة » .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام « 2 » ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكَّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث « 3 » قليلًا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام » قال : وسألته عن الرجل « 4 » الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان « 5 » ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن
هامش
« 1 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 436 / 1683 ، والتهذيب 3 : 45 / 158 ، والوسائل 5 : 445 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 437 / 1684 يوجد : للتشهد .
« 3 » في الاستبصار 1 : 437 / 1684 : فيلبث .
« 4 » ليس في الاستبصار 1 : 437 / 1684 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 437 / 1684 : فإنها لك الأوليان .