تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
غير وضوء ؟ فقال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد » . عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن قومٍ صلَّى بهم إمامهم وهو على غير طهر ، تجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يُعلمهم ، هذا عنه موضوع » . فأمّا ما رواه علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « صلَّى علي ( عليه السّلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين صلَّى على غير طهر فأعيدوا وليبلَّغ الشاهد الغائب » . فهذا خبرٌ شاذ مخالف للأحاديث ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، وقد تضمّن أيضاً من الفساد ما يقدح في صحّته ، وهو أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) صلَّى بالناس على غير وضوء وقد آمَنَنا « 1 » من ذلك دلالة عصمته ( عليه السّلام ) . وذكر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون : ليس عليهم إعادة شيءٍ ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلَّى بهم ممّا لم يجهر فيه . السند في الأوّل : موثق على ما تقدّم في عبد الله بن بكير « 2 » ، ثم إنّ الحسين
هامش
« 1 » في « رض » و « فض » : آمنا ، وفي « م » آمني ، وما أثبتناه موافق للاستبصار 1 : 433 / 1671 ، والتهذيب 3 : 40 / 140 . « 2 » في ص : 90 .