مؤمناً أو غيره ، أو عدم معلومية فسقه من عدالته ، إلَّا أنّ ظاهر اللفظ التناول للجميع ، وما ورد في بعض الأخبار السابقة من المتجاهر بالفسق وإن اقتضى أنّ المجهول غير تابع إلَّا أنّ فيه إجمالًا ) « 1 » .
وبالجملة : فالمشهور لا خروج عنه ، وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة زيادةً على المعتاد ، لأنّها من مهمات المسائل ، والمتأخرون من الأصحاب اكتفوا فيها بقليل من الدلائل ، فعليك بإنعام النظر فيما ذكرته ، والله وليّ التوفيق .
باب من صلَّى بقوم على غير وضوء
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن الحسن ( بن علي ) « 1 » بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجلٍ أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : « لا بأس » .
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ؟ فقال : « يعيد ، ولا يعيد من صلَّى خلفه وإن أعلمهم أنّه على غير طهر » .
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله ابن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « فض » : ما سمعته الأخبار ، وفي « رض » : ما سمعته .
« 1 » ما بين القوسين ليس في « م » .