إليه جماعة أيضاً « 1 » .
وحكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنّه قال : إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه جهرية كانت أو إخفاتية ، بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله ، فإنْ كانت جهرية فأنصت للقراءة ، فإنْ خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك ، وإنْ سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك إلَّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة ؛ ويستحب أنْ يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة « 2 » .
وقال المرتضى : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوّلتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلَّا أنْ تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه ؛ وهذه أشهر الروايات . وروى أنّه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام وتلزمه القراءة فيما تخافت فيه الإمام . وروى أنّه بالخيار فيما خافت فيه . والآخرتان فالأفضل أنْ يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما ؛ وروى ليس عليه ذلك « 3 » .
وقال سلَّار في قسم المندوب : وأنْ لا يقرأ المأموم خلف الإمام ، وروى أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب ؛ والأثبت الأوّل « 4 » .
وجعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجباً « 5 » .
وقال ابن إدريس : اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق
هامش
« 1 » المراسم : 87 ، الشرائع 1 : 123 ، المعتبر 2 : 420 ، الدروس 1 : 222 .
« 2 » النهاية : 113 .
« 3 » جمل العلم والعمل : 70 .
« 4 » المراسم : 87 .
« 5 » الوسيلة : 106 .