تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ووجود رواية أبي جعفر وهو أحمد بن محمّد بن عيسى على ما مضى « 1 » عن الحسن بن علي بن يقطين يدل على أنّ ما في كثير من الأخبار السابقة والآتية من رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي محتمل لإرادة ابن يقطين وابن فضال « 2 » ، وقد سبق في الخامس ابن فضال فهو محتمل أيضاً مع الإطلاق ، وقد قدّمنا في مواضع احتمال الحسن بن علي الوشّاء « 3 » ، والأمر سهل غير أنّ المقصود بيان حقيقة الأمر . المتن : لا بُدّ قبل الكلام فيه من مقدمة ، وهي : أنّ هذه المسألة اختلفت فيها آراء الأصحاب اختلافاً لم يشاركها غيرها من مسائل أبواب الكتاب ، فلا جرم كان البحث فيها حريّا بالإطناب ، إلَّا أنّ اتباع المقصود يقتضي الاقتصار على ما يظن أنّه أقرب إلى الصواب . والمنقول من الأقوال في المسألة القول بسقوط القراءة وجوباً في أوّلتي الجهرية إذا سمع ولو همهمة « 4 » . بل قيل : إنّ هذا إجماعي « 5 » . وفي المنتهى : يسقط وجوب القراءة عن المأموم ، وهو مذهب علماء أهل البيت ( عليهم السّلام ) « 6 » . لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة ؟ قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة « 7 » . والثاني : الكراهة ، ذهب
هامش
« 1 » راجع ج 3 ص 108 ، 167 . « 2 » كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : وابن فضّال . « 3 » في « م » زيادة : ربما يظن انتفاؤه لندوره . « 4 » قاله العلَّامة في المختلف 2 : 504 . « 5 » الخلاف 1 : 339 ، المعتبر 2 : 420 ، المنتهى 1 : 378 ، التذكرة 1 : 184 . « 6 » المنتهى 1 : 378 . « 7 » المقنع : 36 ، المبسوط 1 : 158 ، النهاية : 113 ، الوسيلة : 106 ، المختلف 2 : 504 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 297 ، المدارك 4 : 323 ، الذخيرة : 396 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 116 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث