تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الحديث ما قدّمناه « 1 » من احتمال إرادة تحقق أحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة وعدم العلم بالتعيّن ، وما عدا هذه الصورة فالإشكال لا خروج عنه إلَّا بتكلَّف ( وسيأتي « 2 » تتمة الكلام فيه عند ذكر الشيخ له ) « 3 » . وما قاله العلَّامة في المختلف مستدلًا لوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، من : أنّهما مع الزيادة يجبان وكذا مع النقصان فيجبان فيهما مع الشك ، وبرواية الحلبي ، وبما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار ، وذكر الرواية السابقة قائلًا : إنّ وجه الاستدلال بها أمران ، أحدهما : مفهوم الشرط في قوله : « من حفظ سهوه » إلى آخره . فإنّه يدلّ على أنّ من ليس يحفظ سهوه عليه السجدتان ، الثاني : قوله « إنّما السهو » إلى آخره . فإنّه يقتضي وجوب السجدتين على الشاك في الزيادة والنقصان ، لأنّه المفهوم من إثبات السهو « 4 » . في نظري القاصر محلّ تأمّل ، أمّا أولًا : فلأنّ الوجوب مع الزيادة والنقصان إن أُريد به مع كلّ زيادة ونقصان فإثباته غير معلوم ؛ إذ لم يتقدم منه ما يدل عليه وفيما رأيته بعد النظر ، فإنّه ذكر المواضع التي فيها البحث في سجود السهو ولم يذكر المسألة منها ، بل ذكر ترك السجود واستدل عليه برواية سفيان السمط ، والرواية حالها قد علم . وفي الدروس : إنّ القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة لم نظفر بقائله ولا بمأخذه « 5 » . ونقل عن
هامش
« 1 » في ص 1816 . « 2 » انظر ص 1923 . « 3 » ما بين القوسين ساقط من « م » . « 4 » المختلف 2 : 421 . « 5 » الدروس 1 : 207 .