تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ما استطعتم » . عنه « 1 » ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به بين يديه ؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت » . محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمرو ابن خالد ، عن سفيان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه كان يصلَّي ذات يوم إذ مرّ رجل قدّامه وابنه موسى جالس ، فلمّا انصرف من الصلاة « 2 » قال له : « يا أبت ما رأيت الرجل مرّ « 3 » قدّامك ؟ فقال : يا بنيّ إنّ الذي أُصلَّي له أقرب إليّ من الذي مرّ قدّامي » . فالوجه في هذه الأخبار الجواز ، والفضل فيما قدّمناه من الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً : ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام ، في الرجل يصلَّي ، قال : « يكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط » . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا صلَّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، وإن لم يجد فليخطَّ ( في الأرض ) « 4 » بين يديه » . السند في الأوّل : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه « 5 » ، ومعاوية بن وهب ثقة .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 406 / 1553 : علي . « 2 » في الاستبصار 1 : 407 / 1554 لا يوجد : من الصلاة . « 3 » في الاستبصار 1 : 407 / 1554 زيادة : من . « 4 » ما بين القوسين ليس في « م » . « 5 » في ج 1 : 95 ، 453 وج 5 : 135 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 410 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث