تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
باب ما يمرّ بين يدي المصلَّي . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ] قوله : أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلَّى » . الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعاً ، وكان إذا صلَّى وضعه بين يديه يستر به ممن يمرّ بين يديه » . أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلَّى إليها » . فأمّا ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت » . أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ به ؟ فقال « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرؤوا
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 409 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث