القبلة ، فإنّ ذلك يفسد صلاته ، ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية ؛ لأنّ عند كثير من العامة أنّ خروج الدم ينقض الوضوء ، فإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أوّلها ، حسب ما قدّمناه . السند
في الأوّل : فيه سَلَمة ، وهو مشترك « 1 » ، كأبي حفص ، فإنّه يقال لأبي حفص الرمّاني عمر الثقة في النجاشي « 2 » ، ولعمر أبي حفص ( القزّاز المهمل في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ « 3 » ، ولعمر بن سعيد أبي حفص ) « 4 » الثوري المذكور مهملًا في رجال الصادق عليه السلام أيضاً « 5 » ، وغيرهما ، وقد اتفق في النجاشي أنّه ذكر أيضاً عمر أبا حفص الزبالي ، وأنّه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وأنّ له كتاباً يرويه عبيس بن هشام « 6 » ، والحال أنّه ذكر في أبي حفص عمر الرمّاني الثقة أنّ الراوي عنه عبيس ، والظاهر الاتحاد ، والاشتباه في لفظ الرمّاني والزبالي غريب من النجاشي .
وأمّا الثاني : فواضح حسنه كصحة الثالث .
المتن :
في الأوّل : كأنّ الشيخ ظن دلالته على مدّعاه من إطلاق صدره في
هامش
« 1 » انظر هداية المحدثين : 74 .
« 2 » رجال النجاشي : 285 / 757 .
« 3 » رجال الطوسي : 254 / 492 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 5 » رجال الطوسي : 251 / 452 .
« 6 » رجال النجاشي : 285 / 760 .