فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه « 1 » ، يعني إذا كان إماماً » .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ؟ قال : « إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالًا أو بين يديه ، وهو مستقبل القبلة ، فليغسله « 2 » عنه ، ثم ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » .
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول « 3 » وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ، ويقرحه « 4 » ؟ قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله » وعن الرجل يكون في صلاته « 5 » ، فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتدّ بما صلَّى ، أو يستقبل الصلاة ؟ قال : « يستقبل الصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلَّى » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من التفت إلى استدبار
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 404 / 1540 : وليقدّمه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 404 / 1541 ، فيغسله .
« 3 » في النسخ في الموضعين : الثالول ، ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 404 / 1542 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 404 / 1542 : ويقدحه ، وفي التهذيب 2 : 378 / 1576 : ويطرحه .
« 5 » في النسخ : الصلاة ، وما أثبتناه موافق للاستبصار 1 : 404 / 1542 ، والتهذيب 2 : 378 / 1576 ، والفقيه 1 : 164 / 775 .