تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
علي بن ) « 1 » يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل يصلح ؟ قال : « لا بأس » . فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصّله في الخبر الأوّل . السند في الأوّل : موثق . والثاني : فيه معاوية بن حكيم ، وقد وثقه النجاشي « 2 » . والكشي قال : إنّه فطحي « 3 » . ولا يبعد ترجيح النجاشي ؛ لما قدمناه « 4 » . وما يقال : من أنّه لا منافاة بين توثيق النجاشي وكونه فطحياً ؛ جوابه أيضاً مضى من أنّ النجاشي لو كان من عادته عدم التعرض لذكر الفطحية ونحوهم أمكن ، إلَّا أنّه يذكر من ثبت عنده الحكم فيه . وأمّا مَعْمر بن خلَّاد فهو ثقة بلا ارتياب . والثالث : فيه محمّد بن عيسى العبيدي ، وقد مضى القول فيه « 5 » ، وغيره خال من الارتياب . والنسخة التي نقلت منها كما ترى عن الحسين عن أخيه ، وربما كان المتعارف عن الحسن عن أخيه ، والأمر سهل . المتن : في الأوّل : ظاهره عدم الجواز بين القبور إلَّا بالمقدار المذكور ، وقد
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 2 » رجال النجاشي : 412 / 1098 . « 3 » رجال الكشي 2 : 835 / 1062 . « 4 » في ص 79 . « 5 » في ص 53 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 349 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث