علي بن ) « 1 » يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل يصلح ؟ قال : « لا بأس » .
فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا كان بينه وبين القبر حائل أو يكون بينه وبين القبر عشرة أذرع حسب ما فصّله في الخبر الأوّل . السند
في الأوّل : موثق .
والثاني : فيه معاوية بن حكيم ، وقد وثقه النجاشي « 2 » . والكشي قال : إنّه فطحي « 3 » . ولا يبعد ترجيح النجاشي ؛ لما قدمناه « 4 » . وما يقال : من أنّه لا منافاة بين توثيق النجاشي وكونه فطحياً ؛ جوابه أيضاً مضى من أنّ النجاشي لو كان من عادته عدم التعرض لذكر الفطحية ونحوهم أمكن ، إلَّا أنّه يذكر من ثبت عنده الحكم فيه . وأمّا مَعْمر بن خلَّاد فهو ثقة بلا ارتياب .
والثالث : فيه محمّد بن عيسى العبيدي ، وقد مضى القول فيه « 5 » ، وغيره خال من الارتياب . والنسخة التي نقلت منها كما ترى عن الحسين عن أخيه ، وربما كان المتعارف عن الحسن عن أخيه ، والأمر سهل .
المتن :
في الأوّل : ظاهره عدم الجواز بين القبور إلَّا بالمقدار المذكور ، وقد
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 2 » رجال النجاشي : 412 / 1098 .
« 3 » رجال الكشي 2 : 835 / 1062 .
« 4 » في ص 79 .
« 5 » في ص 53 .