الجملة ، وكذلك التعبير بالمضرمة ليس في الأخبار التي وقفنا عليها ما يدلّ عليه .
باب الصلاة بين المقابر .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) « 4 » عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي بين القبور ؟ قال : « لا يجوز ذلك ، إلَّا أنْ يجعل بينه وبين القبور إذا صلَّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلَّي إن شاء » .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن « 1 » يحيى ، عن معاوية بن حكيم « 2 » ، عن مَعْمر بن خلَّاد ، عن الرضا عليه السلام قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر « 3 » ما لم يتخذ القبر قبلة » .
وما رواه محمّد بن علي بن ( محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي « 4 » ، عن الحسين « 5 » بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه
هامش
« 4 » بدل ما بين القوسين في الاستبصار 1 : 397 / 1513 : أحمد بن محمّد .
« 1 » في « فض » زيادة : محمّد بن .
« 2 » في « فض » : حكم .
« 3 » في الاستبصار 1 : 397 / 1514 : إلى القبر .
« 4 » في الإستبصار 1 : 397 / 1515 : العبدي .
« 5 » في الإستبصار 1 : 397 / 1515 : الحسن .