پرش به محتوای اصلی

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
الفقيه . وغيره من الأخبار إنْ عمل به فهو ما بين مشروط ومتضمن للنهي عن مرابط الخيل والبغال على الإطلاق ، فليتأمّل . وينبغي أنْ يعلم أنّ في المنتهى على ما نقل عنه أنّ المراد بأعطان الإبل هي مباركها حول الماء لتشرب عللًا بعد نهل ، قاله صاحب الصحاح ، والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأوّل ، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقاً التي تأوي إليها ، ويدلُّ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين . انتهى « 1 » . وفي المنتهى أيضاً : أنّ المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها ، أو تناخ فيها لعلفها لا بأس بالصلاة فيها ، [ لأنّها ] لا تسمّى معاطن « 2 » . وقد تقدم عن القاموس ما نقلناه « 3 » . وفي القاموس : الربض مأوى الغنم « 4 » . هذا ولا يخفى ما في عنوان الباب من القصور . باب الصلاة في السبخة . [ الحديث 1 و 2 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، فقال : « لا بأس » . فأمّا الخبر المتقدّم وما تضمّنه من النهي عن الصلاة في السبخة ، فإنّما هو محمول على ضرب من الاستحباب ، ويجوز أنْ يكون
پاورقی
« 1 » المنتهى 1 : 245 . « 2 » المنتهى 1 : 245 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . « 3 » في ص : 1992 . « 4 » القاموس المحيط 2 : 342 .